الشيخ عزيز الله عطاردي
41
مسند الإمام الصادق ( ع )
فقال يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السّلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها 11 - عنه عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا 12 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة . 13 - عنه عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها قال لا . 14 - عنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي كما قال اللّه : « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » . 15 - عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له أن يطأها قال لا 16 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال